حماية القيم الدستورية والأخلاقية: تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

يعلن المجلس عند بداية كل دور انعقاد سنوي عن تشكيل لجنة القيم، لتكون جهة أساسية لمراقبة الالتزام بالقيم الدستورية والأخلاقية والسياسية لأعضاء مجلس النواب. ويهدف تشكيلها إلى توفير آليات واضحة للتحقيق في أي مخالفات مع ضمان حقوق الأعضاء بشكل متوازن. وتُشكل اللجنة بقرار من المجلس وفق المادة 28 من اللائحة الداخلية، وتُترأس من رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وتضم أربعة عشر عضوًا. ويكون نصف الأعضاء على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أغلبية المقاعد، وتُنتخب اللجنة وكيلين وأمين سر في أول اجتماع لها بالأغلبية المطلقة.
الاختصاصات والإجراءات
تختص اللجنة بالنظر فيما يُنسب إلى الأعضاء من مخالفات تمس القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ السياسية أو الاقتصادية، أو الإخلال بواجبات العضوية، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون وفق المادة 29. يُحال العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس إذا رأت مبررًا لذلك بعد سماع أقواله وفق المادة 30. يتيح النص للعضو اختيار زميل لمعاونته في الدفاع أمام اللجنة، وتُجري اللجنة التحقيق بنفسها أو تشكّل لجنة فرعية وتوثّق المحاضر وتوقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. تُخطر العضو بنتائج التحقيق كتابة.
يمكن للجنة إصدار قرار بحفظ الموضوع أو عرض تقريرها على المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما فيها الجزاءات البرلمانية وفق المادة 34، وتقديم تقريره إلى المجلس في أول جلسة تالية. يجوز عقد الجلسة سرية بناء على طلب العضو المعني. وتُوثّق اللجنة قراراتها وتُبلغ العضو بها كتابةً وتضمن تسجيلها في المحضر.
وفي الحالات التي تقتضي مخالفات جسيمة قد تستدعي إسقاط العضوية، تحيل اللجنة التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لتدرس الموضوع وتقترح الإجراءات. ويختار المجلس في النهاية بين الإسقاط أو توقيع جزاءات برلمانية أخرى أو حفظ الموضوع وفق المواد 35 و36 من اللائحة. وتُطبق الجزاءات وفق الدستور واللائحة وتُراعى حقوق الأعضاء في جميع الإجراءات.