النقض: حق الطرف الثالث في إيصال الأمانة وطلب قيمة المبلغ بالإيصال

يعلن موقع برلماني أن محكمة النقض أرست مبدأً قضائياً هاماً في قضايا إيصالات الأمانة، حيث أكدت أحقية الطرف الثالث في المطالبة بقيمة المبلغ الوارد بالإيصال. كما أشار الحكم إلى أن للطرف الثالث صفة ومصلحة في الدعوى كونه مضروراً، وهو ما يمنحه حق إقامة الدعوى للمطالبة بتلك القيمة. جاء الحكم في إطار الطعن المقيد 12284 لسنة 1991 قضائية كإطار تأسيسي لهذا المبدأ. وتوضح النتيجة أن هذا القرار يضع إطاراً قضائياً يحكم نطاق أهليَة الأطراف في إيصالات الأمانة بشكل أدق.
الأساس القضائي للحكم
توضح القاعدة أن وجود الطرف الثالث في الإيصال وأنه المستفيد منه يجعل الدعوى تقبل من حيث الصفة والمصلحة. فإذا توافر هذا الشرط تكون المطالبة مقبولة، أما إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا الاتجاه وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة فذلك يعتبر فساداً في الاستدلال ومخالفة للقانون. وتؤكد النتيجة أن الطرف الثالث في الإيصال له حق المطالبة بالقيمة الواردة فيه متى توافرت له المصلحة القانونية.
الخلاصة: توضح أسباب الحكم أن الدعوى حق من حقوق الالتجاء إلى القضاء لحماية المركز القانوني المدعى به، ومن ثم يلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي الدعوى. وبينت الأوراق أن الطاعن هو الطرف الثالث في الإيصال وهو المستلم للمبلغ والمستفيد منه، وهو ما يمنحه صفة ومصلحة في المطالبة بالجزء موضوع الدعوى. وبناء عليه، يصبح للطرف الثالث حق المطالبة بقيمة المبلغ الوارد بالإيصال، وتُقبل دعواه وفقاً للقانون.