تعليم الشيوخ يوافق تنظيم اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

المادة 4: اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية
اعتمدت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ نص المادة (4) كما ورد في مشروع القانون بعد موافقتها عليه في اجتماعها اليوم، وبحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. تقضي المادة بأن يتولى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة ومجلس الجامعات الأهلية ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتهم فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية المنشأة بكليات الطب أو المستشفيات المنشأة بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة المختصة بالتعليم العالي والبحث العلمي بحسب الأحوال. وتعمل هذه المساعدة وفق الأوضاع المحددة في النص وبما يحقق التنظيم المطلوب. كما تتولى المادة رسم السياسة العامة للعمل بهذه المستشفيات مع مراعاة القوانين المنظمة لكل جهة مما يضمن التنسيق والتكامل بين الهيئات المعنية.
وتضع المادة أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية من خلال تشكيل اللجان المختصة وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتنسق السياسات البحثية بما ينسجم مع استراتيجية البحث العلمي ويحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية. وتؤسس المادة قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل وإدارة المنظومة التعليمية والصحية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. كما تحدد السياسات التشغيلية واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام القانون، وتلتزم المستشفيات بتقديم خدمات التعليم والبحث والتدريب والعلاج. وتبدي الرأي في المواضيع التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه.
وتبدي الرأي في المواضيع التي يطلب الوزير المختص بالتعليم العالي أو رؤساء الجامعات عرضها عليه وتدخل في اختصاصاته. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الأخرى التي تحقق أهدافه. وتوضح المادة حدود دور المجلس وتعاونه مع الجهات المعنية لضمان تطبيق المعايير والاشتراطات المقررة.
المادة 11: في حال وجود مانع أو خلو المنصب
اعتمدت اللجنة المادة (11) التي تعالج حالات وجود مانع يحول دون قيام المدير التنفيذي من أداء واجبه أو خلو المنصب لأي سبب من الأسباب. تقضي المادة بأن يندب رئيس الجامعة بناءً على ترشيح عميد كلية الطب أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ليقوم بأعمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية. يباشر المكلف المؤقت هذه الأعمال وفقاً لما يقتضيه الحفاظ على سير العمل في المستشفيات الجامعية حتى عودة المدير التنفيذي أو تعيين بديل دائم.
وتوضح الآلية أن مدة الإنابة لا تتجاوز ستة أشهر وتؤكد استمرار الإشراف على العمل وفق المعايير. وتضمن الإجراءات الانتقالية استمرارية الخدمات التعليمية والصحية والتدريب والبحث حتى عودة المدير التنفيذي أو تعيين بديل دائم، مع وجود تنسيق واضح بين رئيس الجامعة والعميد والجهات المعنية. وتحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل تطبيق هذا الإجراء.