رئيس التشريعية: تشديد العقوبات على سرقة الكهرباء واجب

أوضح المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تزايد ظاهرة سرقة التيار خلال الفترة الأخيرة. أشار خلال اجتماع اللجنة المشتركة مع هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة إلى أن الهدف من التعديل هو مواجهة الظاهرة بأسلوب تشريعي متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية. وتابع بأن التعديلات تقضي بتشديد العقوبات على من يثبت توصيل الكهرباء بطرق غير سليمة، مع اعتبار العلم بالقانون والقرارات المنفذة دليلاً على سوء النية. وأكد أن حالات التصالح ستنهي الدعوى الجنائية بمجرد السداد وفق ما يحدده القانون.
ملامح التعديل المقترح
وتشمل التعديلات استبدال نص المادتين 70 و71 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. وتنص المادة 70 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أثناء أداء وظيفته أو بسببها أفعالا تشمل توصيل الكهرباء للمخالفة وتعلم بارتكاب المخالفة ولم يبادر بالإبلاغ، إضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم الخدمات المرخصة دون عذر. وتُضاعف العقوبة في حالة العود وتلزم المحكمة المحكوم برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه، إضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى. وتُوضح المادة 71 أن من استولى على التيار بغير حق يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و1 مليون جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود وتكون العقوبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين وبغرامة بين 200 ألف و2 مليون جنيه إذا ارتكبت الجريمة عبر التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو إذا ارتبطت بجريمة وفق الفقرة الأولى من المادة 68 وتضاعف العقوبة في حالة العود، وتكون السجن إذا ترتب على ذلك انقطاع التيار. كما تقضي القاعدة بالإلزام برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه ونفقات إعادة الشيء إلى أصله.
وتضيف التعديلات مادة جديدة برقم 71مكررا تسمح بالصلح في الجرائم المنصوص عليها في البندين 2 و3 من الفقرة الأولى من المادة 70، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. كما يجوز للجهة المجني عليها الصلح في الجرائم المشار إليها في المادة 70 فقرة أولى بند 1 والمادة 71 الفقرات 1 و2، وذلك وفقاً لآليات محددة تتعلق بسداد تعويضات مناسبة. فقبل رفع الدعوى يجوز سداد مثلى قيمة استهلاك التيار المستولى عليه، وبعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات يجوز سداد ثلاثة أمثال قيمة الاستهلاك، وبعد صيرورة الحكم باتًا يجوز سداد أربعة أمثال قيمة الاستهلاك. وفي جميع الأحوال يلتزم طالب الصلح بدفع نفقات إعادة الشيء إلى أصله وبقيمة ما لحق بالمعدات من إتلاف، إن كان لذلك مقتضى.