بالقانون.. مجلس مختص لمراقبة عمليات الدم واختصاصاته

أعلنت الوزارة المختصة إنشاء مجلس مراقبة عمليات الدم وفقاً للمادة (6) من القانون لتولي الإشراف الفني على مراكز الدم وتقييم استيفائها للاشتراطات. يرأس المجلس الوزير المختص أو من ينيبه لضمان قيادة موحدة وتطبيق الإجراءات المعتمدة في هذا المجال. ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتسمية المجلس وتحديد مهامه ونظام عمله وفق ما تنص عليه اللوائح.
تشكيل المجلس وأعضاؤه
يتكون المجلس من رئيس يمثل الوزير المختص إضافة إلى أعضاء من جهات مختلفة لضمان تمثيل جميع الأطراف المعنية. ويضم مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة كعضو رئيسي، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويشمل أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وممثلاً عن هيئة الشراء الموحد وممثلاً عن هيئة الدواء المصرية وممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الصحي.
ويتاح للمجلس أيضاً مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بالوزارة المختصة، ومدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة. كما يضم ممثل عن بنوك الدم الهلال الأحمر المصري يرشحه وزير التضامن الاجتماعي، وممثل عن مراكز الدم الخاصة يختاره الوزير المختص. ويجوز أن يشارك اثنان من ذوي الخبرة يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.
اختصاصات مجلس مراقبة الدم
يختص المجلس بالإشراف الفني على مراكز الدم وتفتيش استيفائها للاشتراطات والمواصفات. 1) توحيد أسلوب العمل والمواد المستخدمة في مراكز الدم مع الحفاظ على حرية البحث العلمي. 2) إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع مراكز الدم وهيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد لتبيان ما تم تجميعه وما صرفه والمخزون المتاح.
3) تقييم البحوث الفنية المرتبطة بعمليات الدم وتقييم أعمال مراكز الدم المرخصة سنوياً مع الحفاظ على حرية البحث العلمي. 4) وضع المواصفات والاشتراطات الواجب توافرها في المراكز المختصة بعمليات الدم. 5) وضع قواعد تحديد أثمان الدم ومشتقاته ومركباته.
6) مراجعة لوائح عمليات الدم وتطويرها. 7) إعداد اللائحة الداخلية للمجلس ونظام العمل بها ويصدر الوزير المختص القرار. 8) تنفيذ القرارات وتحديث السياسات المرتبطة بعمليات الدم وفقاً للأنظمة المعتمدة.