من هم الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن وقائع الميلاد أو الوفاة؟ اعرفهم

تحدد المادة 67 عقوبة لمن يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك. تقضي العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، أو بالغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه. وتطبق العقوبة على من أبلغ عن الواقعة وهو يعلم أنها سبق الإبلاغ عنها وقيدت من جهة أخرى.

تنص المادة 19 على وجوب التبليغ عن وقائع الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوثها. ويكون التبليغ من المكلفين به على نسختين من النموذج المعد لهذا الغرض ومشتملاً على البيانات والمستندات التي تحددها اللائحة التنفيذية وتؤكد صحة الواقعة.

الأشخاص المكلفون بالتبليغ وشهادات الميلاد

يحدد الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة في المادة 20، فالأب يكون المكلف إذا كان حاضراً. وتكون الأم مكلفة بالتبليغ بشرط إثبات العلاقة الزوجية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية. كما يجوز قبول التبليغ من الأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية ممن حضر الولادة، وفق ما تبينه اللائحة التنفيذية.

ويجب على الأطباء والمرخص لهم بالتوليد إصدار شهادة بما جرى من ولادات تؤكد صحة الواقعة وتاريخها واسم أم المولود ونوعه. كما يجب على أطباء الوحدات الصحية ومفتشي الصحة إصدار شهادات مماثلة بعد توقيع الكشف الطبي إذا طُلب منهم ذلك في حالات التوليد الأخرى. وتلتزم الجهات المعنية بتوفير البيانات والمستندات اللازمة لدعم التبليغ وفق ما تقضي به اللائحة التنفيذية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى