عقوبات صارمة على جريمة ختان الإناث

تفرض المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات عقوبات مشددة على من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء. وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. فإذا نشأ عن الفعل عاهة مُستديمة تكون العقوبة سجنًا مشددًا لا يقل عن سبع سنوات. أما إذا أفضى الفعل إلى الموت فتصير العقوبة سجنًا مشددًا لا يقل عن عشر سنوات.

عقوبات الطبيب والمنشأة وتأثيرها المهني

وتُفرض العقوبة نفسها حين يكون من أجرى الختان طبيبًا أو ممارسًا لمهنة التمريض وتكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات. فإذا نشأ عن الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة سجنًا مشددًا لا يقل عن عشر سنوات. وإذا أدى الفعل إلى الموت تكون العقوبة سجنًا مشددًا لا يقل عن خمس عشرة سنة وتصل إلى عشرين سنة. وتضيف المحكمة إلى هذه العقوبات حق حرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على خمس سنوات وإغلاق المنشأة التي أُجري فيها الختان مع نزع لوحاتها ولافتاتها، وتكون مدة الإغلاق خمس سنوات إذا كانت المنشأة مرخصة.

أحكام إضافية للمادة 242 مكرر (أ)

تنص المادة 242 مكرر (أ) على معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، بالسجن وفق الحدود المنصوص عليها في المادة 242 مكرراً. وتعاقب بالحبس كل من روّج أو شجّع أو دعا بإحدى الطرق المبينة في المادة 171 من هذا القانون لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى