9 فئات لا يجوز منحها ترخيص سلاح حسب القانون

تنص المادة الأولى من القانون على حظر حيازة أو احراز الأسلحة النارية بدون ترخيص صادر من وزير الداخلية أو من يفوضه. يعد الترخيص شرطاً أساسياً للحيازة وتلتزم الجهات المختصة بإصداره وفق ضوابط تحددها الوزارة. وتؤكد النصوص أن الاستمرار في حيازة السلاح بدون ترخيص يعرض حامله للإجراءات القانونية المقررة. كما يوضح الإطار الرقابي أن إصدار الترخيص وتتبعه يخضع للإشراف والتدقيق من قبل الجهة المختصة وفقاً للقرارات التنظيمية التي تحددها الوزارة.
فئات لا يجوز لها الترخيص
يحظر منح الترخيص لمن يقل عمره عن 21 عامًا ميلادية. كما يحظر الترخيص على من صدر بحقهم حكم بجناية، أو حكم عليه بالحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من حكم بالحبس ولو لأقل من السنة في إحدى هذه الجرائم. وتشمل هذه الفئات التسع من صدر بحقهم أحكام بعقوبات في جرائم محددة، ومنها الاعتداءات والجرائم المرتبطة بالعنف والجرائم الأخرى التي تفرض الحظر وفقاً للنصوص. ويشمل الحظر أيضاً من صدر عليهم حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جرائم المفرقعات أو الاتجار في المخدرات أو السرقة أو الشروع فيها أو إخفاء أشياء مسروقة، إضافة إلى من صدر عليه حكم في جريمة واردة في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
يحظر الترخيص لأي شخص ارتكب جريمة استُعمل فيها السلاح أو كان الجاني يحمل سلاحاً أثناء ارتكابها، عندما يعتبر حمله للسلاح ظرفاً مشدداً فيها. كما يشمل الحظر المتشردين والمشتبه بهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس. ويُثبت إصابة الشخص بمرض عقلي أو نفسي، أو عدم توافر اللياقة الصحية اللازمة لحمل السلاح، وتحدد شروط اللياقة الصحية وإثباتها بقرار من وزير الداخلية. كما يحدد الوزير شروط احتياطات الأمن اللازمة عند التعامل مع السلاح. وفي جميع الأحوال، يُلغى الترخيص الممنوح إذا طرأ على المرخص له أحد الأسباب المشار إليها في البنود من ب إلى ح من هذه المادة.