الحبس عقوبة استخدام تذكرة سفر لشخص آخر

يعاقب كل من تسمّى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقي أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك. تحدد العقوبة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
أحكام متصلة بالتذاكر المزورة
تنص المادة 217 على أن من صنع تذكرة مرور مزورة، أو تذكرة سفر مزورة، أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل، وهو يعلم بتزويرها يعاقب بالحبس. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. تنص المادة 218 على أن كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
تنص المادة 220 على أن كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه، فضلاً عن عزله من وظيفته. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد عن خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي. ويُذكر أن هذه الأحكام تُطبق عند ثبوت التزوير وتحقيق الشروط المنصوصة في هذه المادة.