اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين وفق القانون

أصدر القانون رقم 164 لسنة 2024 تنظيماً شاملاً لشؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، وهو الأول من نوعه الذي يواكب الاتفاقيات الدولية في هذا المجال. وينص القانون على إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين» ذات شخصية اعتبارية وتتبـع رئيس مجلس الوزراء وتكون مقرها القاهرة. وتكون اللجنة الجهة المختصة المعنية بشؤون اللاجئين بما في ذلك البيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص الفصل في طلب اللجوء وفق المادة 7 من القانون. كما يحدد تنظيمها ودورها في التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات الدولية المعنية، وكذلك التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

تشكيل اللجنة المختصة

تتشكل اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية، وتكون مدة العضوية أربع سنوات. وينتج عن ذلك تسمية رئيس اللجنة وأعضائها، وتحديد نظام عملها والمعاملة المالية لهم بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان القانون. ويمثل رئيس اللجنة المختصة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. ويمكن لرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يجوز لها دعوة من ترى الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين.

الأمانة الفنية والموارد

وتنص المادة 4 على أن للجنة المختصة أمانة فنية، يصدر بتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها وتعيين رئيسها ومدته والمعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة المختصة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية. ويحدد القرار آليات العمل والتنسيق بين الأمانة الفنية والجهات المعنية لضمان تنفيذ مهام اللجنة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى