معايير وضوابط منع الممارسات الاحتكارية وفق قانون البنك المركزي

تنص المادة 221 على أن لا تسري أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على الجهات المرخصة، وتُحظر عليها ممارسة أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة. وتشمل هذه المحظورات الاتفاق على تحديد أسعار الخدمات محل التعامل أو شروط التعاقد أو اقتسام الأسواق أو التقدم للمناقصات والمزايدات. كما تشمل تقييد إتاحة الخدمات بهدف الإضرار بالعملاء وتقديم خدمات بسعر يقل عن تكلفتها يترتب عليه الإضرار بالمنافسة، وإلزام العملاء أو مقدمي الخدمات أو الموردين بعدم التعامل مع جهات منافسة دون أسباب معقولة. وذلك كله وفقاً للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.
إطار المادة 222 وآليات الإشراف
تنشئ المادة 222 بالبنك وحدة ذات طابع خاص تختص بتلقي البلاغات عن أي ممارسات احتكارية أو ضارة بالمنافسة تتعلق بأي جهة مرخصة، وتباشر إجراءات التحقيق وجمع الاستدلالات. وتُسري تلك الإجراءات أيضاً على الأفعال التي ترتكب خارج البلاد إذا ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في مصر. وإذا ثبت الإخلال بحرية المنافسة أو القيام بممارسات احتكارية، يجوز لمجلس الإدارة تكليف الجهة المخالفة بتعديل أو إزالة المخالفة فوراً أو خلال فترة زمنية محددة، وإلا وقع الاتفاق المخالف باطلاً. ويظل ذلك دون الإخلال بسلطة المجلس في اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 144 من هذا القانون، وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها المجلس.