ضوابط ترحيل الإجازة الاعتيادية للموظف

تؤكد المادة 49 أن على الموظف تقديم طلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية. ولا يجوز للوحدة ترحيل هذه الإجازة إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وبحد أقصى الثلث وبمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات. إذا لم يتقدم الموظف بطلب وفق ما تقدم سقط حقه في الإجازة وفي مقابلها عنها. أما إذا تقدم بطلب ورفضته السلطة المختصة فله مقابل نقدي يصرف بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء العام المستحق، ويُحسب على أساس أجره الوظيفي في ذلك العام. وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.
تفصيلات الإجازة وفق المادة 49 وما يليها من المادة 48
توضح المادة 48 أن الإجازة الاعتيادية تستحق الموظف بأجر كامل سنويًا. ولا تدخل أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية ضمن حسابها باستثناء العطلات الأسبوعية. ويُحدد مقدار الإجازة وفق سنوات الخدمة، مع تخصيص 45 يومًا للموظف من ذوي الإعاقة دون التقيد بعدد السنوات. وتجيز الجهة المختصة زيادة المدة بما لا يتجاوز 15 يومًا لمن يعملون في المناطق النائية أو خارج الجمهورية، كما ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.