القانون يحدد شروط تصدير واستيراد المواد والمخلفات الخطرة

تفرض الدولة حظراً على تصدير المواد أو المخلفات الخطرة خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات. يحدد الوزير المختص بالتنسيق مع وزير التجارة والصناعة الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة. ويترتب على هذه الموافقة الالتزام بالاتفاقيات الدولية وتحديد الجهات المعنية بالإجراءات قبل الشروع في التصدير.

أحكام تصدير المخلفات الخطرة

تُلزم المنشآت التي تتعامل مع المواد أو المخلفات الخطرة بالحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وبموافقة الجهاز. ويكون التخلص من المخلفات الخطرة وفق الشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز ورأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المخلفات. كما تلتزم المنشآت بتصنيف المخلفات وفرزها وجمعها وتعبئتها وتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة.

التراخيص والتصرف في المخلفات

تحظر المادة 62 استيراد المخلفات الخطرة أو دخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية. كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو السماح بمرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس وبموافقة الجهاز. ويكون الترخيص وفق الإجراءات المنصوص عليها وبناء على موافقة الجهاز وفق أحكام القانون.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى