الإجراءات الجنائية تحدد ضمانات لحماية المجنى عليها والأطفال

يصدر القانون الجديد رقم 172 لسنة 2025 مجموعة من الضمانات لحماية المجنى عليهم خلال مرحلة التحقيق وضمان سلامتهم النفسية وقدرتهم على الإدلاء بأقوال صحيحة. يوضح القانون الآليات التي تضمن حماية الضحايا أثناء الإجراءات وتسهيل مشاركتهم في التحقيق بصورة آمنة. ويرتبط الإجراء بضمانات قانون رعاية المريض النفسى لتطبيق الدخول الإلزامي وفق القوانين المعنية. يهدف النص إلى تحقيق العدالة دون المساس بالصحة النفسية للمجنى عليهم.
حماية المصابين باضطراب نفسي
تنص المادة 347 على أن تملك سلطة التحقيق الحق في إيداع المجنى عليه المصاب باضطراب نفسى أو عقلى بشكل مؤقت داخل منشأة للصحة النفسية لتلقى العلاج، وذلك إذا كان الضحية ضحية جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس. ويرتبط هذا الإجراء بقانون رعاية المريض النفسى لضمان احترام الضوابط القانونية والإنسانية الخاصة بالدخول الإلزامي. وتجيز المادة للسلطة المختصة عند وقوع جناية أو جنحة من جرائم الاعتداء على النفس إصدار أمر بإيداعه مؤقتاً في إحدى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية، وفق أحكام الدخول الإلزامي المنصوص عليها في القانون المشار إليه.
حماية الأطفال أثناء التحقيق
وتجيز المادة عند سؤال المجنى عليهم الأطفال في أى جريمة استدعاء أحد ذوى الطفل، أو أحد الأخصائيين الاجتماعيين لحضور إجراءات التحقيق. كما يجوز للمحقق تسجيل أقوال الطفل سمعياً وبصرياً، أو سمعياً فقط بناء على طلب الطفل أو الحاضر من ذوي الطفل، ويحفظ التسجيل في ملف القضية. وتؤكد المادة 348 حماية الأطفال خلال عملية التحقيق وتسمح باستدعاء ولي الأمر أو الأخصائيين الاجتماعيين وتسجيل أقوال الطفل صوتاً وبصراً وتخزينها بطريقة تمنع تكرار الاستجواب.