عقوبة مخالفة تصنيع واستيراد وتصدير الأكياس البلاستيكية

يحدد قانون تنظيم إدارة المخلفات عقوبة مخالفة الضوابط الخاصة بتصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتنص المادة 76 على أن يعاقب كل من يخالف أحكام البند أ من المادة 27 بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه. وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

أحكام المادة 27

تنص المادة 27، البند أ، على أن تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يجب أن يتم وفق الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة باتفاق مع الوزير المختص. ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة. ويخضع تطبيق هذه الضوابط لآليات تنظمها اللوائح والقوانين المعمول بها لضمان الالتزام.

وتنص الفقرة (ب) على أن بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام يجب أن يتم وفق الضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتنص الفقرة (ج) على أن يصدر وزير المالية، بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة، نظاماً للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة لهذه الأكياس. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، مع مراعاة المزايا والظروف المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى