سرقة ذهب الزوجة: هل هي جريمة وهل يحق للزوج التصرف فيه؟

يعرّف قانون العقوبات جريمة السرقة في المادة 311 بأنها: كل من اختلس منقولًا مملوكًا لغيره فهو سارق. ويشمل ذلك الذهب والمصوغات المملوكة للزوجة كملك خاص لها. وتؤكد المادة 312 خصوصية العلاقة الزوجية وتمنع المحاكمة إلا بناءً على طلب المجني عليها، مع إمكانية التنازل ووقف تنفيذ الحكم عند إرادتها.

ولا يجوز اتهام الزوج بالسرقة بدون دعوى من الزوجة، إذ يشترط القانون وجود بلاغ رسمي حتى تتحرك الدعوى. وتظل للزوجة حق التنازل في أي مرحلة، بل ويمكن وقف تنفيذ الحكم عند رغبتها. وتظل الزوجة مالكة المصوغ وتحديد المساءلة يتم وفق إرادتها وبعيدًا عن تأويل يخل باستقرار الأسرة.

الإجراءات الإجرائية

عند إقامة الزوجة للبلاغ الرسمي، تباشر النيابة العامة الإجراءات وفق القانون. وتبقى الدعوى مرهونة بإرادة المجني عليها، مع إمكانية التنازل أو وقف التنفيذ في أي مرحلة. ويؤكد هذا الإطار حماية كيان الأسرة مع الحفاظ على الحقوق الشخصية للمجني عليها.

العقوبات

تنص المادة 313 على أن السجن المؤبد يطبق إذا توافرت ظروف خاصة، مثل تعدد الجناة وحمل السلاح والدخول ليلاً إلى المسكن باستخدام الكسر أو التحايل أو التهديد. وتؤكد المادة 314 أن السرقة بالإكراه جريمة مشددة، وتصل العقوبة إلى المؤبد إذا ترتب على الإكراه جروح أو إصابات. وتظل ذهب الزوجة مالًا مملوكًا لها، وتبقى المساءلة وفق شدة الواقعة مع خصوصية الإجراء.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى