غرامة 3 ملايين جنيه لتنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص

يهدف القانون رقم 72 لسنة 2021 إلى إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنظيم نشاط الشركات السياحية المرتبطة برحلات العمرة وفق إطار تشريعي واضح، بما يضمن تطبيق الإجراءات والضوابط اللازمة لحوكمة القطاع. يفرض القانون آليات محددة تتيح الرقابة على إجراءات الرحلات ومعرفة من يلتزم بإجراءات الترخيص والبيانات المطلوبة، ويضع أسس تطبيق العقوبات عند المخالفات. تنص المادة 13 على فرض غرامة تتراوح بين مليون جنيه وتصل إلى ثلاثة ملايين جنيه على من ارتكب إحدى المخالفات التالية: الأول تنفيذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام الفقرة الأولى من المادة 5 التي تقضي بأنه لا يجوز تنفيذ الرحلات إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقًا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛ والثاني مخالفة أحكام المادة 7 التي تلزم شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة منافذ الجمهورية. وفي حالة العود يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة.
تفاصيل المادة 13
وتوضح المادة أن العقوبة تُفرض على الأفعال المنصوص عليها وفق الضوابط التنظيمية نفسها. كما تبرز الالتزام بمطابقة بيانات المعتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة منافذ الجمهورية، وتطبق نفس الإجراءات عند عودته. وتُشدد الإشارة إلى مضاعفة الحدين الأدنى والأقصى للغرامة في حال التكرار.