عقوبة المتهربين من التجنيد والاستدعاء للخدمة العسكرية

أعلنت اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق عباس حلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، الموافقة على التعديلات خلال اجتماعها. تركّزت النقاط المحورية في مواجهة المتهربين من التجنيد. وتُعزز التعديلات الإطار القانوني ضمن القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتوضح الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة.
عقوبات المتهربين من التجنيد
تنص التعديلات الجديدة على معاقبة المتخلف عن التجنيد حين تجاوز سنه الثلاثين بالحبس مع غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتفرض السلطات كذلك الحبس مع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على من يتلقى الدعوة للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول. وتطبق هذه الأحكام وفق الإطار القانوني المعمول به وتخضع للجهات المختصة في تطبيقها.