القانون يحدد 10 اختصاصات لمجلس أمناء التحالف الوطني

يحدد مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي تشكيله من 25 عضوًا لمدة أربع سنوات. تنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها 21 عضوًا من بينهم رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأمين الصندوق و18 عضوًا إضافيًا. وتجرى الانتخابات بطريـق الاقتراع السري في جلسة علنية وفق الإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي. كما يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين الأربعة أعضاء الباقين من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي وفق المعايير التي تحددها اللائحة الأساسية.
الصلاحيات والاختصاصات الأساسية
بحسب المادة (12) من قانون التحالف، يعتبر مجلس الأمناء الجهة المسؤولة عن شؤون التحالف وإدارة أموره وتسيير أنشطته، وله اتخاذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق أغراضه. يشمل ذلك تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة، إضافة إلى إعداد لائحة النظام الأساسي ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشؤون التحالف. يتعاون المجلس مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الأساسية، كما يقترح ميثاقًا أخلاقيًا يضمن توحيد جهود الأعضاء لخدمة الفئات المستهدفة. ويضع المجلس أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته، ويعد مشروع الموازنة السنوية وحساباته الختامية، كما يساهم في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بالأهداف والأنشطة، ويفتح حسابات بنكية يودع فيها موارده.