الحبس والغرامة لمزاولي مهنة الطب البيطرى بالمخالفة للقانون

تنص المادة 10 من القانون رقم 416 لسنة 1954 على معاقبة من يمارس مهنة الطب البيطري بصورة تخالف أحكام هذا القانون. يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسين جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود يحكم بالعقوبتين معا.
وتشمل التدابير التنفيذية أمر القاضى بإغلاق العيادة ونزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المرتبطة بالمهنة. كما يأمر بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين عينهما المحكوم عليه، وذلك على نفقة المحكوم عليه.