يعفى المسن من تكاليف الإقامة في مؤسسات الرعاية في بعض الحالات

تقرر المادة 12 إعفاء المسن الأول بالرعاية من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن، وبشرط عدم وجود مكلف بالرعاية. وتتولى الوزارة المختصة دفع هذه التكاليف وفق الإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتوضح اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط اللازمة للإعفاء وآليات تطبيقه.

ويشترط أن يكون المسن هو الأول بالرعاية وأن لا يوجد مكلف بالرعاية حتى ينطبق الإعفاء. وتؤكد المادة أن الوزارة المختصة هي الجهة التي تتحمل تكاليف الإقامة والإعاشة للمسن المعفي. وتحدد اللائحة التنفيذية الآليات والإجراءات اللازمة لتطبيق الإعفاء والمتابعة والتنفيذ.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى