ضوابط تدريب العمال وفق القانون

توضح المادة (22) من قانون العمل أن مزاولة عمليات التدريب مقيدة بكيانات محددة وليست متاحة لأي جهة. تصوغ القاعدة الأساسية بأنه لا يجوز لأي جهة مزاولة التدريب إلا إذا اتخذت شكلاً من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة، أو الشخص الواحد. ويستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. وتحدد الجهات المصرح لها بمزاولة التدريب وفق النص المنظم لها، وتشمل منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية وفق القانون المنظم لها، إضافة إلى الجهات التدريبية التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها، والمنشآت التي تتولى تدريب عمالها، والكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة.
تنص المادة (23) على شرط مزاولة عمليات التدريب أن تحصل الجهة على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (22). ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه ورسومه، بما لا يزيد على 100,000 جنيه، وحالات الإعفاء منها. ويحدد القانون قواعد وإجراءات إنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يصدر لها ترخيص بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية والمهارات البشرية بما يُسجل في هذا السجل.