تعرف على اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعاملين

أعلن القانون رقم 156 لسنة 2002 إنشاء صندوق لإعانات الطوارئ للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم نتيجة إغلاق المنشآت كلياً أو جزئياً. يهدف هذا الصندوق إلى تقديم الإعانات وتخفيف الآثار المالية على هؤلاء العمال وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويحدد القانون الحالات التي تستفيد من الإعانة كالإغلاق أو تقليص الإنتاج أو النشاط بسبب ظروف اقتصادية. كما يبين كيف يتم صرف الإعانات وآليات التنفيذ بما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين وفق المعايير والقواعد المنصوص عليها.
الأهداف والاختصاصات
تحدد المادة 2 اختصاصات الصندوق في رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت وتقليل نشاطاتها نتيجة الظروف الاقتصادية. كما تشدد على التنسيق مع الجهات المعنية بشئون العمل والعمال لمواجهة الحالات المشار إليها والحد من آثارها. وتضع الصندوق نماذج طلبات الحصول على الإعانة وتدرسها وتحدد شروط وضوابط صرف الإعانة وفق المعايير المحددة باللائحة التنفيذية. وتختص أيضاً بصرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وتعمل على إعداد قاعدة معلومات لنشاط الصندوق.
الموارد والتمويل
تحدد المادة 3 موارد الصندوق وتشتمل على 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام والجهات التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر، وتتحملها المنشآت المعنية وتلتزم بتسديدها وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. وتشمل الموارد الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما تدخل ضمن الموارد الغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون وعائد استثمار أموال الصندوق وفق القواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي وترحل أمواله من سنة مالية إلى أخرى.
الرقابة والموارد المصرفية
وتعد القوائم الدالة على المركز المالي سنوياً. وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.