الرقابة تعدل ضوابط الاكتتاب في صناديق الاستثمار مقابل الحصة العينية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 9 لسنة 2026 ضوابط تنظيم التملك من خلال وثائق صناديق الاستثمار، بهدف تعزيز المرونة والشفافية في سوق الصناديق. ويُلزم القرار مقدم الحصة العينية بالالتزام بعدم التنازل عن 51% من الوثائق التي سيتملكها مقابل الحصة العينية لمدة عامين أو حتى التصرف في الحصة أيهما أقرب. كان النص السابق ينص على عدم التصرف في جميع الوثائق خلال المدة نفسها، ولا يعترف بأي تصرف يخالف هذا الشرط.
سياق التنازل ونقل الملكية
يجوز نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال الفترة المشار إليها إذا كان المشتري بنكاً أو شركة تأمين أو صندوقاً استثمارياً أو كياناً متخصصاً في الاستثمار، على أن يستقل عن مدير الصندوق وتبقى الوثائق مملوكة للصندوق حتى نهاية المدة، وذلك بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق. كما يجيز القرار رهن هذه الوثائق بشرط ألا ينتج عنه انتقالها إلى غير المرتهن خلال الفترة المحددة. وإذا كانت الوثائق مقيدة بإحدى البورصات، يلزم مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي بالحظر على الوثائق المصدرة مقابل الحصة العينية.
شروط الحصة العينية وطبيعتها
وفقاً للضوابط، يجب أن تكون الحصة العينية أداة استثمارية يمثلها الصندوق، ولا تكون من شركة تحت التصفية أو مصدقة بالحكم بالإفلاس. عند كون الحصة عينية من أصول عقارية، يجب أن تكون مسجلة بالشهر العقاري، أو صدور تخصيص من جهة مختصة، وألا تكون محل نزاع. يمكن أن تتخذ الحصة شكل أسهم مقيدة في البورصة أو أسهم غير مقيدة.
آليات العرض والتخارج والاستفادة
يشترط موافقة مجلس إدارة صندوق الاستثمار على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق بشرط حضور ثلثي أعضاء المجلس. يستطيع الصندوق الاستثمار المباشر في الحصة بما يحقق دخلاً دورياً أو أرباحاً رأسمالية، سواء كانت أصولاً عقارية مسجلة أم أسهماً مقيدة أم غير مقيدة. يجوز التخارج جزئياً بنقل ملكية جزء من الحصة بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق مع الاحتفاظ بالنسبة القانونية للسيطرة، بما يمنح الصندوق مرونة في إدارة المحفظة.