مع انطلاق الترم الثاني: غرامات لأولياء الأمور عند غياب الطلاب بلا عذر

ينص القانون على أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يحضر لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة دون عذر مقبول، وجب على ناظر المدرسة أن يوجه إنذاراً إلى ولي أمر الطفل بكتابة يوقعه والد الطفل أو من يتولى أمره. وإذا كان الطفل غائباً أو امتنع عن استلام الإنذار حال وجوده، يسلم الإنذار إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم ليصل إلى والد الطفل أو ولي أمره. ويعد الإنذار وثيقة رسمية تحث ولي الأمر على التزام الحضور وتوضيح وضع الطفل أمام المدرسة.
إذا لم يتقدم ولي الأمر إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الإنذار أو عاود الطفل الغياب لأعذار غير مقبولة، اعتبر والده أو ولي أمره مخالفاً لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21. وتستمر المخالفة وتزداد العقوبة مع استمرار التخلف دون عذر مقبول بعد الإنذار. كما يجوز اتخاذ إجراءات إضافية وفقاً للوائح التنظيمية ذات الصلة لضمان الالتزام بالحضور.
صلاحيات ضبطية ناظر المدرسة
تنص المادة 20 على أن لناظري مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام. ويحدد القانون نطاق هذه الصفة والإجراءات التي يجوز لهم اتخاذها بما يحفظ النظام والتعليمات المعمول بها. وتُستخدم هذه الصفة لإتمام تنفيذ الإلزام وفق الأنظمة المعمول بها وبما يضمن سلامة الإجراءات وشفافيتها.
العقوبات والإجراءات
تنص المادة 21 على أن والد الطفل أو من يتولى أمره يفرض عليه غرامة قدرها 10 جنيهات إذا تخلف الطفل عن الحضور أو انقطع عن المدرسة دون عذر مقبول خلال أسبوع من استلام الإنذار المشار إليه في المادة 19. وتُطبق هذه الغرامة على ولي الأمر وفقاً للحالة وبما يحقق حضوراً مستمراً للطالب. وتتكرر المخالفة وتزداد العقوبة باستمرار التخلف عن الحضور أو معاودة التخلف دون عذر مقبول بعد الإنذار.