الحبس وتغريم 100 ألف جنيه لشراء مواد التموين لإعادة بيعها

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من اشترى لغير استعماله الشخصى لإعادة البيع مواد التموين المدعومة مالياً من الدولة الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز. وتشمل المواد التموينية المدعومة من الدولة والتي توزع عبر الجهات المذكورة وفروعها، بما في ذلك المواد التموينية والمواد البترولية. كما يشمل ذلك محطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو امتنع عن البيع للغير.

أفعال محظورة وعقوباتها

2- أخفى العناصر المنصوص عليها في البند الأول والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علّق بيعها على شرط أو اشترط بيع كمية معينة منها أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى. 3- خلط بقصد الاتجار المواد المذكورة في البند الأول بغيرها أو غير مواصفاتها أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها. 4- عهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في بند الأول في مناطق معينة أو على أشخاص معينين وامتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص. 5- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري فروع ومتعهدى التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

6- قلد عبوات المواد المنصوص عليها في بند الأول المعدة بمعرفة الأجهزة الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفق المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالماً بتقليدها. 7- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بتقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو بالحصول على الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو صرفها لغير مستحقيها. 8- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. 9- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو تداولها.

10- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها. ويُحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى