القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت لرحلات العمرة

إطار التأمين المؤقت

تلتزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها. يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده بعد أخذ رأى الغرفة المختصة. تنص المادة 6 على أن التأمين المؤقت يحصل نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019. يعد هذا الإجراء جزءًا من آليات تنظيم الرحلات بهدف حماية المعتمرين من المخاطر وضمان حقوقهم.

إطار الترخيص والرحلات

وتنص المادة (5) من القانون على أنه لا يجوز تنفيذ رحلات العمرة إلا من خلال الشركات السياحية المرخص لها بمزاولة النشاط وفقا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية دون غيرها. وتصدر بالقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ الرحلات المشار إليها سنويًا قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الغرفة المختصة. وهذا الإطار يضمن الالتزام بالشروط اللازمة ويحدد المسؤوليات والتكاليف المرتبطة بتنظيم الرحلات. وتهدف هذه الضوابط إلى تنظيم السوق وتقليل العقبات أمام المعتمرين وتوفير خدمات مطابقة للمعايير.

هدف القانون وتوجهاته

ويهدف قانون إنشاء بوابة العمرة المصرية إلى مواكبة التطور التكنولوجى والتقنى في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور الإصلاح الهيكلى الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة. كما يسعى إلى تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وحمايتهم من الوسطاء والسماسرة وتأكيد السيادة المصرية على مواطنيها. ويصبّ الهدف في تعزيز الكفاءة والشفافية وتيسير إجراءات السفر وإدارة الرحلة عبر بوابة موحدة. كما يعزز هذا الإطار الرقابة والمتابعة لضمان تطبيق القواعد والسياسات المعتمدة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى