اختصاصات محاكم مجلس الدولة المصرية

يحدد قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 هيئة قضائية مستقلة تتكون من ثلاثة أقسام هي القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع. ويشكل المجلس رئيساً وعدد كاف من نواب الرئيس والوكلاء والمستشارين، إضافة إلى المستشارين المساعدين والنواب والمندوبين. ويلحق بالمجلس مندوبون مساعدون تسرى عليهم الأحكام الخاصة بالمندوبين عدا شرط الحصول على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا.
وقد نص القانون على ذلك في المادتين الأولى والثانية. أما المادة 10 فاهتمت باختصاصات محاكم مجلس الدولة دون غيرها في الفصل في المسائل الآتية. وتشمل هذه الاختصاصات الطعن في انتخابات المجالس المحلية، والمنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو ورثتهم. وتتضمن أيضاً الطلبات المقدمة بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقي أو منح العلاوات، والطلبات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فَصلهم بغير الطريق التأديبي.
اختصاصات المحاكم وفق المادة 10
وتشمل الاختصاصات أيضاً الطعون في القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون المنظم لطريقة نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة. وتشمل دعاوى الجنسية والطعون التي تُرفع عن القرارات النهائية من جهة إدارية لها اختصاص قضائي، باستثناء القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل عندما يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها. وتتضمن أيضاً الطلبات المقدمة من الموظفين العموميين لإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية. كما تشمل المنازعات حول عقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو أي عقد إداري آخر، والدعاوى التأديبية المنصوص عليها في القانون، وكذلك سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط لقبول طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن الاختصاص. أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. وتعتبر قرارات رفض السلطات أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.