قانون حماية المستهلك يحظر التمييز والتضليل في الإعلانات

يمنع القانون استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها حين يترتب على ذلك التمييز بين المواطنين أو الإضرار بهم، أو الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة. ويملك الجهاز صلاحية طلب تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل من المورد والمعلن. وإذا رفض المورد أو المعلن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجاً يضر صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتاً لمدة لا تجاوز سبعة أيام. وعليه في هذه الحالة أن يحرر محضراً يثبت فيه الإجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.

يعاقب القانون كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو مثلي القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر. وتفرض هذه الغرامة وفقاً لأحكام المادة 57 من القانون. وتُطبق العقوبة وفقاً للنصوص التنظيمية المشار إليها لضمان الالتزام بوقف الإعلان عندما يصدر القرار.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى