القانون ينظم إجراءات طلب اللجوء ويحدد الجهة المختصة بالنظر في الطلب

ينص القانون 164 لسنة 2024 على إنشاء لجنة تسمى “اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين” وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة. تحدد المادة 2 اختصاص اللجنة بالفصل في طلبات اللجوء والتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كما تعنى اللجنة بالتنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. وتُعد هذه اللجنة الإطار التنظيمي المختص بشؤون اللاجئين ضمن هياكل الدولة.
تشكيل اللجنة وصلاحياتها
تتكون اللجنة المختصة من ممثلين عن وزارات الخارجية والعدل والداخلية والمالية وتكون مدة العضوية أربع سنوات. يصدر بتسمية رئيس اللجنة وأعضائها ونظام عملها والمعاملة المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وتكون للجنة صفة تمثيل رئيسها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يضم إلى عضوية اللجنة ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة، كما يجوز للجنة دعوة الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاتها كلما احتاجت لذلك. وتعد اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها كل ثلاثة أشهر يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
الأمانة الفنية وتنظيمها
تتضمن المادة 4 أن يكون للجنة أمانة فنية تحدد اختصاصاتها ونظام عملها وتعيين رئيسها ومدته والمعاملة المالية له بقرار من رئيس مجلس الوزراء. يعاون رئيس الأمانة الفنية في أداء المهام عدد كاف من الموظفين يندبون للجنة من الجهات الإدارية في الدولة بعد موافقة الجهات المعنية. كما يحدد القرار اختصاص الأمانة ونظام عملها وكيفية تنظيم إجراءاتها وأدوارها بما يتماشى مع متطلبات العمل.
إجراءات اللجوء وقرارات اللجنة
تقدم طلبات اللجوء من قبل طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً إلى اللجنة المختصة وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ التقديم إذا دخل البلاد بطريق مشروع، وتفصل خلال سنة إذا دخل بطريق غير مشروع. وتمنح الأولوية في الدراسة والفحص لطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر أو التعذيب أو العنف الجنسي. تقر اللجنة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ أو برفض الطلب، وفي حالة الرفض تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، وتعلن القرار المعني وتبقى اللجنة إلى حين الفصل في الطلب وتتخذ التدابير اللازمة حماية الأمن القومي والنظام العام. ويُذكر أن تطبيق هذه الإجراءات يخضع للائحة التنفيذية لهذا القانون.