16 معلومات عن شروط ومحظورات زراعة ونقل الأعضاء البشرية

تنص هذه القوانين على ضوابط وإجراءات محددة لتنظيم زرع الأعضاء أو أجزائها أو أنسجتها بين الإنسان والآخر. لا يجوز إجراء زرع أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد الزرع إلا وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له. كما تؤكد اللوائح التنظيمية أن النقل يتطلب تطبيق هذه الضوابط وتوثيق كل خطوة وفق إجراءات محددة لضمان سلامة المتبرع والمتلقي. وتلتزم السلطات الصحية المختصة بتطبيق هذه الأحكام بما يضمن الشفافية والعدالة وتوحيد الممارسات عبر الجهات المعنية.
ضوابط عامة للنقل والزرع
يُحظر نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لغرض الزرع إلا إذا كان ذلك ضرورياً للحفاظ على حياة المتلقي أو لعلاجه من مرض جسيم، وذلك بشروط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لهذه الضرورة وأن لا يعرض المتبرع لخطر جسيم. كما لا يجوز إجراء الزرع بين مصريين وآجانب خارج إطار محدد، وحدد الشرطان أن تكون العلاقة زواجاً إذا كان أحد الطرفين مصرياً والآخر أجنبياً وبمدة ثلاث سنوات وبعقد موثق وفق الإجراءات القانونية. وتجيز القوانين الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي، كما يجوز الزرع بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمي إليها المتبرع والمتلقي.
لا يجوز نقل أي عضو من حي لغرض الزرع إلا إذا كان التبرع بين الأقارب من المصريين. يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة وبموافقة اللجنة الخاصة التي تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتراعى في هذه الإجراءات معايير السلامة وتقييم المخاطر والضرورة الطبية.
التبرع والحقوق الأخلاقية والقيود
يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء ومثبتًا كتابة وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. لا يقبل التبرع من الطفل ولا تعتبر موافقة الأب أو من له الولاية أو الوصاية كافية، كما لا يجوز التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعترف بموافقة من ينوب عنه. أما الخلايا الأم فيجوز نقلها من الطفل أو من عديم الأهلية إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة بشرط وجود موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الآخر أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها.
يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء النقل. لا يجوز البدء في النقل إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها، بالنسبة للخلايا الأم، وتحرر اللجنة محضراً بذلك يُوقع عليه المتبرع والمتلقي ما لم يكن غائباً عن الوعي.
يحظر التعامل في أي عضو أو جزء من الإنسان أو نسيجه على سبيل البيع أو الشراء أو مقابل أي طبيعة كانت. كما لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزئه أو نسيجه أن يحصل المتبرع أو ورثته على أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو مناسباته. يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من أحكام الفقرات السابقة.
إجراءات ما قبل النقل واستثناءات وضع الموت
لا يجوز البدء في إجراء النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة المتبرع والمتلقي بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة عبر اللجنة الثلاثية والحصول على موافقة الطرفين أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية، وبالنسبة للخلايا الأم، وتحرر المحاضر التي تقررها اللجنة وتوقع من المتبرع والمتلقي ما لم يكونا غائبين عن الوعي.
يجوز في ضرورة محافظة حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال نقص حيوي أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسد إنسان ميت، وذلك فيما بين المصريين إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.