الاختصاصات القانونية لمجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

يصدر القانون رقم 3 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية ليكوّن لها وجوداً قانونياً كشخصية اعتبارية وتخضع لرئيس الجمهورية وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري. تكون الوكالة هيئة عامة اقتصادية وتزاول نشاطها في إطار الإطار التنظيمي والمالي الذي يحدده القانون واللوائح التنفيذية. وتختص الوكالة بتنظيم وتطوير أنشطة الفضاء وتقديم الخدمات المرتبطة بها بما ينسجم مع أهداف الدولة في هذا المجال. وتلتزم الوكالة بتحقيق التطوير والابتكار في قطاع الفضاء من خلال إدارة مواردها وتنسيق برامجها وفق اللائحة التنفيذية.
صلاحيات مجلس الإدارة
تنص المادة التاسعة من القانون على أن مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المسئولة عن شؤونها ويتولى إدارتها ويباشر اختصاصاته وفق الأحكام المنصوصة في هذا القانون. وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الوكالة من أجلها. ويمارس المجلس صلاحياته في إطار الإطار التنظيمي الذي يحدده القانون واللائحة التنفيذية.
وتشتمل صلاحيات المجلس على مجموعة من الإجراءات التي تخدم أهداف الوكالة. 1- إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامى. 2- نقل الاعتمادات من بند إلى آخر في إطار الباب الواحد. 3- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الوكالة وفق اللائحة التنفيذية.
4- اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالوكالة. 5- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولوائح المشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 6- وضع لائحة الموارد البشرية للعاملين بالوكالة بمراعاة قواعد الكفاية الإنتاجية وتوازن اقتصاديات الوكالة على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 7- اقتراح عقد القروض وتدبير مصادر السداد. 8- قبول الهبات والتبرعات التى تقدم للوكالة ولا تتعارض مع أغراضها، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 9- اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للوكالة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها فى هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية.
اللوائح والقرارات التنفيذية
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد الحكومية. وتُنفّذ هذه اللوائح وفقاً للإطار التنظيمي المعمول به في القانون واللائحة التنفيذية. وتتولى الجهات المعنية بالدولة متابعة تطبيقها والالتزام بها وفق القواعد المعمول بها في الدولة.