حق الانتفاع بعقارات مستمر حتى انتهاء مدته وفق قانون المشروعات الصغيرة

يؤكد القانون المتعلق بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة استمرار حماية حقوق الانتفاع المخصصة للمشروعات الممولة. تنص المادة 19 على أن حق الانتفاع بالعقار المخصص بنظام بيع حق الانتفاع لا ينقضي إلا بانتهاء مدته المحددة، ولا يزول حتى في حالة وفاة المنتفع أو زوال شخصيته الاعتبارية. هذا النظام يعزز استمرارية النشاط الاستثماري ويحمي استقرار العلاقات التمويلية بين المشروعات والجهات الممولة. وتؤكد المادة 20 أن الرهن يظل قائمًا لصالح الدائن المرتهن حتى في حال بطلان أو فسخ عقد بيع حق الانتفاع أو زواله لأي سبب، باستثناء انتهاء مدة الحق، وهو ما يوفر ضمانة تمويلية إضافية للمؤسسات المقرضة.
التمديد والآليات القضائية
وتجيز المادة 21 للدائن المرتهن طلب مد أو تجديد مدة حق الانتفاع من الجهة صاحبة الولاية وفق شروط محددة، مع إلزامها بإصدار قرار مُسبب. وفي حال ثبوت التعسف في الرفض أو وجود مصلحة جديرة بالحماية، يجوز اللجوء إلى الجهاز المختص للفصل في طلب المد أو التجديد، ويظل حق الانتفاع قائمًا لحين البت فيه. وتُشكل هذه الضوابط إطارًا تشريعيًا يهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.