الداخلية توافق على منح 42 شخصا جنسية أجنبية مع احتفاظهم بجنسيتهم المصرية

أصدرت وزارة الداخلية قرارين رقم 135 و136 لسنة 2026 بمنح الجنسية الأجنبية لـ42 مواطنًا مصريًا مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، وذلك استنادًا إلى القانون رقم 26 لسنة 1975. يهدف هذان القراران إلى تنظيم إجراءات منح الجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية في حالات محددة. وتنص المادة 10 من القانون على أنه لا يجوز للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد إذن من وزير الداخلية، وإلا ظل مصريًا من جميع الوجوه، كما يجوز إسقاط الجنسية وفق المادة 16 بقرار من مجلس الوزراء. وعند الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية يترتب زوال الجنسية المصرية عن المتجنس، مع إمكانية أن يتضمن الإذن إجازة احتفاظ بالمصرية للمذون له وزوجته وأولاده القُصَّر.
الإطار القانوني وآثار التجنس
ويجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس احتفاظًا بالجنسية المصرية للمذون له وزوجته وأولاده القُصَّر. فإذا أعلن الراغب في الاستفادة من هذا الحق خلال فترة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية بالرغم من اكتسابهم الجنسية الأجنبية. وتؤكِّد هذه الآلية أن الاحتفاظ بالجنسية المصرية ممكن ضمن الشروط المحددة دون الإخلال بالجنسية الأجنبية المكتسبة.