تاجر مخدرات في طور سيناء يحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء حكمًا بحق المتهم يحيى م.ع.ط (26 عامًا)، عاطل ومقيم بمنطقة الـ120 وحدة بالزهراء. خلال جلسة عقدت بمدينة طور سيناء برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد وحامد إبراهيم عبد القادر وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، نُطق الحكم في القضية المعروضة. قضت المحكمة بسجن المتهم لمدة 10 سنوات مع تغريمه 20 ألف جنيه، وذلك لإدانته بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص. كما أُشير إلى أن القضية أُحيـلت إلى محكمة جنايات جنوب سيناء وفق الإجراءات المعهودة في التبليغ والتحريك القضائي.

وقائع الضبط والإجراءات

تعود أحداث القضية إلى 11 نوفمبر 2025، عندما وردت معلومات إلى النقيب محمد عبد الستار، معاون مباحث القسم، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة مستخدمًا السيارة رقم (ج.ن.ط 9436) ومتخذًا من مسكنه وملحقاته مكانًا لإخفاء تلك المواد. عقب تقنين الإجراءات، أُصدر إذن بضبط المتهم وما يحوزه من مواد مخدرة بمسكنه أو بالسيارة، وتم ضبطه في منطقة جبلية قرب المنطقة الصناعية. تفتيش السيارة أسفر عن العثور على بندقية آلية عيار 7.62×39 مم وخزينة بها 9 طلقات، وصندوقين بلاستيكيين يحتويان على 1400 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إضافة إلى 850 جنيهًا وهاتف محمول. وبمواجهة المتهم أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن المبلغ المضبوط من متحصلات البيع، وأن الهاتف مخصص للتواصل مع العملاء، وأن استخدام السيارة كان لتسهيل التنقل وتفادي أعين رجال الأمن.

تم تحرير المحضر رقم 3359 لسنة 2025 جنح طور سيناء وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر عمر عساكر، وكيل النائب العام لنيابات طور سيناء، حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالأسماعيلية لتحليلها، وإيداع المبلغ المالي بخزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية. وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1626 كلي جنوب سيناء لسنة 2025.

النتيجة والحكم

أكدت المحكمة أن الاتهامات الموجهة للمتهم تتضمن الاتجار في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص، وأن الأدلة المقدمة تساند إدانته وفق نصوص القانون المعمول به. وقد تضمن الحكم تثبيت الحبس لمدة 10 سنوات وتغريمه 20 ألف جنيه نظير الاتجار في المواد المخدرة وحيازة السلاح والذخيرة دون ترخيص. كما أُشِير إلى أن إجراءات الضبط والتحقيق سارت وفق القوانين واللوائح، مع حفظ حق النيابة في الطعن بالإجراءات وفق الأصول. وتأكيدًا لإجراءات المحاكمة، أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة وفق الرقم القضائي المذكور، وتولت المحكمة اتخاذ ما يلزم من تنفيذ وتوثيق للحكم وفق النظام القضائي المعمول به.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى