عقوبة حبس وغرامة لتسلق أثر بدون ترخيص بموجب القانون

تفرض الجهات المختصة العقوبات المنصوصة في المادة 45 مكرر من قانون حماية الآثار، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، على من يدخل أحد المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح. وتحدد المادة 45 مكرر أن الحبس لا يقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مئة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة إذا اقترن الفعل بفعل مخالف للآداب العامة، وفق ما نصت عليه المادة نفسها.

يهدف قانون حماية الآثار إلى تعزيز مبدأ الاختصاص العيني حفاظاً على التراث، والاقتداء بنهج الدول التي تعتبر حماية الآثار واجباً وطنياً. وتؤكد المادة أيضاً على تحقيق الردع بشقيه العام والخاص بحق مرتكبي المخالفات الواردة في التشريع وتوقيع عقوبات تتماشى مع جسامة الجرم. كما يسعى التعديل إلى سد الثغرات التي كانت موجودة قبل التعديل، مما يوفر حماية أكبر للآثار من التهريب والاتجار والاعتداء بالبناء على الأراضي الخاضعة لسيطرة الآثار.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى