قانون البنك المركزى يمنح نسبة للمساهمين فى كشف الجرائم

توضح المادة 241 أن الغش والتدليس للحصول على مبالغ من الجهات المصادرة يعرض فاعله للحبس والغرامة؛ وتصل عقوبة الغش والتدليس في بعض الحالات إلى مبلغ يصل إلى مليون جنيه. كما يمنح المحافظ حق تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من المبالغ المصادرة لاستخدامها في إجراءات أو أنشطة مرتبطة بعملية الضبط والتنفيذ وفق القواعد التي يضعها مجلس الإدارة. وتُفرض الغرامات الإضافية على من أرشد أو ساعد في ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب السابع من القانون أو اكتشافها أو في استيفاء الإجراءات المتعلقة بها، وذلك طبقا للقواعد التي يضعها مجلس الإدارة. كما يوضح النص أن الباب السابع يختص بالعقوبات المقررة على من يخالف مواد القانون والضوابط المنشورة به، ويؤكد أن المادة 14 من القانون تحدد اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي، بوصفه السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات.
صلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تحدد المادة 14 اختصاصات مجلس إدارة البنك المركزي باعتباره السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها، وله في ذلك جميع الصلاحيات. وتشمل صلاحياته تحديد أدوات السياسة النقدية وإجراءاتها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن عمليات البنك المركزي وفق طبيعة هذه العمليات وآجالها، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول المقابلة للأوراق النقد المصري. كما يضع المجلس المعايير والضوابط الرقابية لضمان سلامة المراكز المالية للبنوك وأدائها، ويصدر القرارات اللازمة لتنفيذها ويقيم الجهود الرقابية على الائتمان وتطبيق معايير الجودة والسلامة المالية. ويعتمد الهيكل التنظيمي للبنك ويشمل وحدات ذات استقلال فني ومالي وإداري يصدر بشأنها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره المجلس، كما يصدر اللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.