عقوبة تسهيل الحصول على خدمات التأمين الصحي الشامل بدون حق

عقوبات المادة 62

تفرض المادة (62) من قانون التأمين الصحي عقوبات على من يمنع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل. وتطبق هذه المادة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تنص المادة على منع الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات المطلوبة لتنفيذ القانون، أو تقديم بيانات خاطئة تؤدي إلى عدم وفاء الهيئة بمستحقاتها.

عقوبات المادة 63

يعاقب بموجب المادة (63) بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبي أو غيرهم الذي يسهل للمؤمن عليه أو لغيره الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة بناء على البروتوكولات الطبية. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرف له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم صرفها إلى غيره مقابل عائد مالي، وكذلك كل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صُرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو برد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى