عقد تأمين عملاء التمويل متناهى الصغر: حماية للغلابة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 27 لسنة 2026 بإلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019 وإقرار نموذج محدث لعقد التأمين. وتُلزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيقه على برامج التمويل متناهي الصغر. وتمنح الجهات التمويل مهلة ستة أشهر لتوفيق الأوضاع. كما يعكس القرار توجهًا تنظيميًا يستهدف تطوير مظلة الحماية التأمينية وربطها بالنمو المتسارع في نشاط التمويل متناهي الصغر.

التغييرات الأساسية في العقد

تم رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع السماح بالتأمين لمن تجاوزوا هذا السن وفقًا للاتفاق بين شركة التأمين وجهة التمويل. يغطي العقد العملاء الحاصلين على تمويل لمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم، وتبدأ التغطية من التاريخ المحدد في بيانات التمويل وتستمر حتى انتهاء مدة التمويل. يتم احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة فقط، دون احتساب الرسوم أو الدمغات أو اشتراك صندوق حملة الوثائق. تُسدد المستحقات خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم المستندات كاملة.

تتضمن الاستثناءات من التغطية الجرائم التي ينفذها المستفيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة والإشعاع النووي وحالات الإصابة بفيروس الإيدز السابقة على تاريخ التأمين. يعرف العقد العجز الكلي المستديم بأنه عجز غير القابل للشفاء الذي يستمر 6 أشهر ويمنع المؤمن عليه من العمل نهائيًا، ويشمل فقد الإبصار الكامل للعينين أو الشلل الكامل للذراعين أو الساقين وبترهما. تلتزم جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، وتُلغى التغطية حال التأخر، كما حددت مستندات الصرف وتضم صورة بطاقة الرقم القومي وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز وكشف حساب يوضح الرصيد المدين.

الأثر في السوق وأهميته

يأتي القرار في ظل نمو التمويل الممنوح للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث بلغ حجم التمويل 95.7 مليار جنيه خلال عام 2025 وهو ما يمثل 7.2% من إجمالي التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية. ويرجع ذلك إلى اتساع قاعدة المستفيدين والحاجة إلى حماية تأمينية أكثر تطورًا. كما يعتبر القرار أداة دعم للفئات محدودة الدخل وتعزيز النشاط الاقتصادي.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى