فرض غرامة على ولي الأمر عند غياب الطلاب بلا عذر

أحكام المتابعة والإخطار

يعلن القانون رقم 139 لسنة 1981، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019، أن ولي أمر الطالب يجب متابعة حضور ابنه أو ابنته والالتزام بتأمين انتظام الدراسة. وتنص المادة 19 على أنه إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور لمدة 10 أيام متتالية أو منفصلة بدون عذر مقبول، يجب على ناظر المدرسة أن يوجه إنذارا إلى ولي أمره بكتاب يوقع عليه الوالد. وعند غياب الطفل أو امتنع عن تسلم الكتاب يسلم الإنذار إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو المركز أو القسم لتسليمه إلى ولي الأمر. فإذا لم يحضر الطفل خلال أسبوع من تسلم الإنذار أو عاد للغياب بأعذار غير مقبولة اعتبر والد الطفل مخالفا لأحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة 21.

التدابير والعقوبات

وتنص المادة 20 على أن لناظر مدارس التعليم الأساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة الإشراف والتوجيه الفني بالأقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم الإلزام. وتحدد المادة 21 عقوبة الغرامة بقيمة 10 جنيهات على والد الطفل أو ولي أمره إذا تخلف الطفل عن الحضور خلال أسبوع من استلام الكتاب المنصوص عليه في المادة 19. وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبات عند استمرار التخلف عن الحضور أو عودته من دون عذر مقبول بعد الإنذار.

توجيهات الوزارة والتطبيق

وتبدأ الدراسة في جميع المدارس وتتابع مديريات التربية والتعليم والإدارات حضور الطلاب في أول يوم من الترم الثاني. وتوجهت الوزارة إلى المديريات بالمتابعة الجادة لالتزام الطلاب وجميع العاملين بالمدارس والإدارات بالحضور والانصراف وفق المواعيد المقررة، مع مراعاة مواعيد شهر رمضان المبارك. وتؤكد الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على انتظام العملية التعليمية وتوفير بيئة تعلم مناسبة تكفل حقوق الطفل في التعلم.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى