إجازة علاجية للمريض النفسي بشروط والقانون يلزم بإعادتها عند التخلف

يتيح الطبيب النفسي المسؤول منح المرضى الخاضعين لقرارات الدخول والعلاج الإلزامي إجازات علاجية وفق اشتراطات تحددها اللائحة التنفيذية، مع استمرار خضوعهم لقرارات العلاج والدخول. وتُراعى في منح الإجازة شروط تتعلق بالالتزام بالنظام العلاجي وبالمتابعة الطبية اللازمة. وفي حال تخلف المريض عن الحضور مع نهاية الإجازة يتم إبلاغ الشرطة لإعادته إلى المنشأة المعنية.

ضوابط الإجازات العلاجية

يقر القانون بأن الإجازات العلاجية تخضع لشروط وإجراءات محددة تحددها اللائحة التنفيذية، وتظل قرارات الدخول والعلاج الإلزامي سارية أثناء الإجازة. وتلتزم المنشأة المعنية بتطبيق هذه الشروط ومتابعة حالة المريض بما يضمن سلامته وحقوقه. ويهدف النظام إلى توفير توازن بين حق المريض في الحرية المؤقتة وواجب المحافظة على العلاج والرقابة الأمنية اللازمة.

اختصاصات المجلس القومي للصحة النفسية

يختص المجلس القومي للصحة النفسية بالإشراف والرقابة على المجالس الإقليمية للصحة النفسية لضمان تطبيق أحكام القانون. ويتولى متابعة تنفيذ هذه الأحكام في منشآت الصحة النفسية والتأكد من احترام حقوق المرضى وسلامتهم. كما يبت المجلس في التظلمات من قرارات المجالس الإقليمية للصحة النفسية ويضع معايير ترخيص الجهات العاملة في الصحة النفسية، بما فيها إجراءات التجديد والإلغاء وفق اللائحة التنفيذية.

ويباشر المجلس وجود لجنة فنية من الأطباء المتخصصين للاطلاع على سجلات المرضى عند اللزوم وفق ما تقتضيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويؤدي المجلس كذلك الاختصاصات المقررة للمجلس الإقليمي للصحة النفسية في المحافظات التي لم يشكل بها مجلس إقليمي، بما يضمن استمرارية الرقابة والضمانات الحقوقية للمصابين باضطرابات نفسية. ويعمل المجلس على التنسيق مع الجهات الصحية لتوفير الخدمات اللازمة وتحديث المعايير بما يضمن جودة الرعاية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى