لا يجوز لأي شخص طبيعي امتلاك أكثر من 10% من رأس مال البنك.

يتيح القانون للمصريين ولغيرهم حق تملك رؤوس أموال البنوك دون حد أقصى، مع الالتزام بالأحكام الواردة في المواد التالية. تنص المادة (49) على هذا الإطلاق، مع عدم الإخلال بالأحكام الأخرى المنصوصة في القانون. تؤكد المادة أن هذا الحق لا يعوق تطبيق التنظيمات والضوابط الواردة في النصوص اللاحقة، وتضع الإطار العام لملكيات البنوك ضمن حدود عامة. تسعى هذه الأحكام إلى تحقيق التوازن بين فرص الاستثمار والرقابة على رأس المال المصرفي.
إجراءات الملكية والامتثال
تنص المادة (50) على أن أي شخص طبيعي أو اعتباري يملك ما يزيد على (5%) وحتى (10%) من رأس المال المصدر لأي بنك يجب عليه إخطار البنك المركزي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إتمام التملك، وفق النموذج الذي يعده البنك المركزي لهذا الغرض. وإذا كان التملك قد تم قبل تاريخ سريان هذا القانون فالمدة المحسوبة تبدأ من تاريخ العمل به. وتؤكد المادة (51) أنه لا يجوز لأي شخص أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر أو أن يملك نسبة تؤدي إلى السيطرة الفعلية، إلا بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزي وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويترتب باطلاً أي تصرف يخالف ذلك.
وتوضح المادة أن السيطرة الفعلية تعني القدرة على تعيين غالبية أعضاء المجلس أو التحكم في القرارات أو في الجمعية العامة. وتشمل حسابات الملكية للشخص الطبيعي الأقارب حتى الدرجة الرابعة، وتضم في حساب الشخص الاعتباري ملكيته مع أعضاء مجلس إدارته أو المساهمين فيه أو مع أي جهة أخرى تحت سيطرته الفعلية. كما يدخل في الحساب أي اتفاق بين أكثر من شخص طبيعي أو اعتباري يمارسون حقوقهم في الجمعية العامة أو المجلس بما يؤدي إلى السيطرة الفعلية على أي منهم.
تنص المادة (52) على أنه إذا تملك شخص بالميراث أو الوصية أكثر من (10%) من رأس مال البنك المصدر أو أدى ذلك إلى السيطرة الفعلية ولم يطلب استمرار التملك وفق حكم المادة (53)، فيجب عليه أن يوفق وضعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ أيلولة الزيادة إليه. وتترتب على عدم التوفيق خلال هذه المدة حرمانه من حقوق التصويت في الجمعية العامة أو في مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد على الحد المشار إليه. وتطبق هذه الأحكام بالنسبة لمن يملك عن طريق الورثة أو الوصية وتحت أي ترتيب يغير من سيطرته الفعلية.