نواب يشددون عقوبات الممتنعين عن التجنيد: حبس وغرامة 100 ألف

أهداف وتفاصيل التعديلات

يقر مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، حيث يعاقب المتخلف عن التجنيد إذا تجاوز عمره ثلاثين عامًا بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويؤكد المجلس الإبقاء على حكم المادة (٣٦) دون الإخلال به. كما رفض المجلس مقترحات نيابية بتشديد الحبس مقابل خفض الغرامة كما اقترح النائب حازم حمادي.

يفسر الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، فلسفة المشروع بأن الإرهاب يحال كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية في حالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات القوات المسلحة والشرطة وللأضرار التي لحقت بالأبرياء من المدنيين. ويشير إلى أن المشروع يتضمن تعديل الغرامات المفروضة على جريمة التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء بما يحقق الردع العام والخاص ويؤكد مبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة. ويؤكد حلمي أن الخدمة العسكرية ركيزة لبناء الدولة وسيادتها الوطنية، وأن تنظيمها يجب أن يوازن بين الدفاع واعتبارات العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين. وتؤكد التصريحات أن التعديلات جاءت لتسهيل تطبيق القانون عمليًا، خصوصًا فيما يتعلق بتعديل نظام الإعفاء بحالتين نهائية ومؤقتة وتكريمًا لتضحيات القوات المسلحة والشرطة ومراعاةً للأضرار التي لحقت بالأبرياء، مع مراجعة العقوبات لضمان عدم التخلف وتحقيق الردع والعدالة الجنائية.

وتؤكد التصريحات أن هذه التعديلات تهدف إلى تطبيق القانون بصورة عملية وتوازن بين الفعل المؤثم والعقوبة، بما يضمن عدم التخلف عن التجنيد أو الاستدعاء. كما تسعى إلى الحفاظ على حقوق المواطنين وتكريم تضحيات رجال الجيش والشرطة. وتوضح أن الإطار القانوني الجديد يهدف إلى دعم الاستقرار الوطني وتأكيد سيادة الدولة مع تحقيق عدالة اجتماعية مناسبة

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى