النواب وافقوا مبدئيا على تعديلات قانون ذوى الإعاقة

أعلنت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، موافقتها المبدئية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. وجاءت الموافقة خلال اجتماعها الذي بدأ منذ قليل لمناقشة التعديلات المرتقبة على منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم. وأوضح المشروع أن الهدف من التعديل هو إعادة تعريف الإعاقة ليشمل عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، بما يضمن مشاركة فاعلة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.
التعريف والإعفاءات
تنظم التعديلات الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة. ويكون قيادة المركبة إما للشخص نفسه أو لسائق شخصي مؤمن عليه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي بحسب الحالة. كما يشترط سداد قيمة السيارة أو جزء منها من الحساب الشخصي للمستفيد أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، مع عدم الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد.
ضوابط الاستخدام والتصرف
ويُحظر التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف أو استخدامها في غير الغرض المخصص. ويُسمح للورثة بالتصرف فيها حال وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر بعد سداد نصف الضريبة الجمركية وقيمة الضريبة المضافة المستحقة. وتُفرض هذه الضوابط لضمان أن تكون المزايا في مكانها الصحيح.
العقوبات والهدف
شددت المواد على أن العقوبات تشمل الحبس مدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة مالية في حالات تزوير بطاقة الإعاقة أو الخدمات المتكاملة أو استخدامها مع علم المزور. كما تفرض الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة على من حصل على ميزة دون وجه حق أو انتحل صفة ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال مملوكة لشخص ذي إعاقة. ويهدف ذلك إلى تنظيم المزايا وضمان وصولها إلى أصحابها الحقيقيين ومنع الاستغلال والتلاعب بحقوق ذوي الإعاقة وأسرهم.