الحبس والغرامة عند إقامة منشآت على الشواطئ دون موافقة رسمية

يصدر القانون رقم 147 لسنة 2021 إطاراً عاماً لتنظيم الموارد المائية والري، ويتضمن فصلاً كاملاً بعنوان إدارة وحماية الشواطئ البحرية يهدف إلى حماية الشواطئ بالشكل اللازم. يحدد خط الحظر المنطقة المحظور فيها إقامة منشآت على الشواطئ البحرية وفق ما تحدده وزارة البيئة، ويكون الخط نهائياً بعد اعتماد اللجنة العليا المختصة. وتعرّف الحرم الشاطئ بأنه المنطقة المحصورة بين خط الشاطئ وخط الحظر النهائي داخل اليابسة بطول السواحل المصرية. وبحسب المادة 87، يحظر إقامة أية منشآت أو أعمال داخل مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بموافقة الوزارة، على أن تتولى التنسيق مع وزارة البيئة لتحديد خط الحظر النهائي وفق الدراسات المعنية، وتستمر أحكام المادة سارية في المناطق التي لم تحدد فيها خط الحظر النهائي بعد.
إدارة وحماية الشواطئ البحرية
يحظر إجراء أي عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يغير من مساره وصولاً إلى مياه البحر أو بانحساره إلا بموافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة. وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن. ويعاقب المخالفون بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حال التكرار.