الرقابة المالية تصدر قواعد وإجراءات تأسيس الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 49 لسنة 2026 بشأن قواعد وإجراءات إنشاء الأجهزة المعاونة لقطاع التأمين وتنظيم تسجيلها والإشراف والرقابة عليها. كما تضمن القرار آليات تطبيقه وتنظيم نشاط هذه الأجهزة بما يعزز كفاءة الخدمات المساندة لنشاط التأمين. وقد صدر القرار عقب اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 9 فبراير الجاري برئاسة الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الحالي. وتهدف هذه الخطوة إلى وضع إطار تنظيمي واضح يضمن انضباط الأجهزة المعاونة وخضوعها للرقابة، بما يسهم في رفع مستويات الحوكمة والاستقرار في قطاع التأمين المصري.

الإطار التنظيمي للأجهزة المعاونة

وتشمل الأجهزة المعاونة المعاهد التأمينية ومراكز التدريب ومراكز الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وتداول البيانات التي تنشئها شركات التأمين فيما بينها. ويحدد القرار نطاق عمل هذه الأجهزة وأغراضها والجهة الخاضعة لإشراف الهيئة والرقابة عليها. كما يوضح أن هذه الأجهزة لا تمارس أنشطة تأمينية أو إعادة تأمين بل تقصر نشاطها على الغرض الذي أُنشئت من أجله وتخضع لإشراف الهيئة. وتؤكد المادة التنظيمية أن الأجهزة المعاونة تخضع للرقابة وتلتزم بنشر البيانات واتباع إجراءات الانضباط والحوكمة في السوق.

المستندات والإجراءات اللازمة لتأسيس الجهاز المعاون

ويشترط القرار تقديم محضر الجمعية العمومية وتحديد الأغراض وخطة العمل ودراسة جدوى اقتصادية لمدة خمس سنوات عند إنشاء الجهاز. كما يطلب هيكلاً تنظيمياً مقترحاً وبيانات مجلس الإدارة والمدير التنفيذي إضافة إلى الموارد المالية المتوقعة. ويجب أن تكون المستندات متوافقة مع القوانين المعمول بها وتوقيع الجهات المعنية. ويجب أن يحتوي الوصف المقدم على تفاصيل واضحة للنشاط والخدمات المقترحة وإطاراً للحوكمة.

الالتزامات والرقابة والشفافية

يلتزم الجهاز المعاون بقصر نشاطه على الغرض المنشأ من أجله وعدم مزاولة أي نشاط تأميني أو إعادة تأمين، أو أنشطة مرتبطة به. ويتعين إخطار الهيئة بأي تعديلات على بياناته أو نظامه الأساسي، مع إمساك سجل إلكتروني أو ورقي بالأنشطة والخدمات المقدمة. ويخضع الجهاز لإشراف ورقابة الهيئة، وتحق للهيئة إجراء تفتيش للتأكد من صحة المستندات والبيانات المقدمة. ويَجِب أن يقدم الجهاز تقريراً سنوياً عن نشاطه ومركزه المالي خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية مع القوائم المالية المعتمدة.

آليات التطبيق والتوقيت والهدف

وينص القرار على جواز شطب تسجيل الجهاز المعاون من السجل في حالات محددة، مثل مخالفة أحكام القرار أو القوانين التنظيمية لنشاط التأمين. ومنح القرار للجهازين المعاونين القائمين وقت صدوره مهلة ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه من تاريخ سريانه. ويهدف ذلك إلى وضع إطار تنظيمي يضمن الانضباط والحوكمة ورفع كفاءة الخدمات المساندة للنشاط، بما يحقق الاستقرار للسوق. وتتولى الهيئة تنفيذ الرقابة والإشراف وفقاً للقرار وتحديد آليات التفتيش وتقييم الامتثال.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى