ضوابط عمل الخبير الاكتواري في التأمين وعقوبة التحايل بالحبس والغرامة

يصدر قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ويعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تحظى باهتمام الحكومة والهيئة العامة للرقابة المالية، مع تأسيس وحدة التنمية المستدامة داخل الهيئة. ويحرص القانون على أن تتبنى شركات التأمين والشركات الخاضعة لرقابة الهيئة أهداف التنمية المستدامة، أو بعضها، كما يسعى إلى توسيع نطاق التأمين على القروض متناهية الصغر وإصدار منتجات تأمينية جديدة تخدم الفلاح والعامل. كما يتضمن الإطار توجيه الجهود نحو تعزيز الاستدامة في إدارة الاستثمار وإدارة المخاطر.

إجراءات الترخيص والتسجيل

تنص المادة 114 على أنه لا يجوز للخبير الاكتواري مزاولة أعماله إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وتسجيله في سجل معد لذلك، وتُسجل أسماؤهم وفقاً للشروط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة. وتبين المادة 116 أن القيد والتجديد وإعادة القيد أو الشطب الاختياري أو عدم التجديد يتم بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة. ويتم القيد أو إعادة القيد أو الشطب وفقاً للإجراءات التي يضعها المجلس لضمان الالتزام المهني.

وتشمل الحالات التي يجوز فيها وقف قيد الخبير لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو شطبه بقرار من مجلس الإدارة في حالات محددة. فمنها فقدان أحد شروط القيد، أو ثبوت تقديم بيانات جوهرية غير صحيحة نتيجة غش أو تدليس، أو عدم الالتزام بالقواعد والمعايير المهنية الصادرة عن المجلس. أما الحالات الرابعة فهي قيام الخبير بأعمال مخالفة للقوانين أو اللوائح المتعلقة بالمهنة مع وجود خطأ عمدي أو جسيم، وفي هذه الحالات يجري التحقيق من قبل الهيئة.

ويُعاقب المخالفون بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بما يعادل نفعهم المؤثم إذا كان أكبر. وتشمل العقوبات من تشمل الاعتراف أو الإخفاء المتعمد للبيانات أو المحاضر المقدمة إلى الهيئة، أو المخالفة المتعمدة للمعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس الإدارة بما فيها معايير الخبرة الاكتوارية. وفي جميع الأحوال تُصادر الأموال المضبوطة كجزء من الجريمة، فإذا لم تُضبط تُفرض غرامة إضافية تعادل قيمتها.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى