آليات الجزاءات وتسوية النزاعات في قانون العمل الجديد

يعلن القانون عن مجموعة ضوابط صارمة للجزاءات التأديبية والإجراءات المتعلقة بالعمال وأصحاب العمل لضمان العدالة وحماية حقوق الطرفين. يؤكد أن أي فعل يبرر المساءلة يجب أن يكون ذا صلة بنشاط العمل. ولا يجوز توقيع الجزاء بعد مرور 30 يوماً من انتهاء التحقيق. وتوضح هذه الضوابط آليات تطبيق الجزاءات ضمن إطار واضح يضمن حق الطرفين في الدفاع.

الإطار العام للمساءلة والجزاءات

تحدد المادة 139 الجزاءات التأديبية وتفصّل الإنذار الكتابي، الخصم من الأجر الأساسي، تأجيل العلاوة السنوية، الحرمان من جزء من العلاوة، تأجيل الترقية، خفض الأجر الأساسي، الخفض إلى وظيفة أدنى، والفصل. وتقيّد المادة 140 عدم توقيع أكثر من جزاء واحد عن المخالفة الواحدة، وتحظر الجمع بين جزاء مالي وخصم من الأجر إذا تجاوز مجموعها أجر 5 أيام في الشهر. وتوضح المادة أيضاً أن هذه الجزاءات تُطبق وفقاً لإطار يتناسب مع شدة المخالفة وتكرارها.

وتعزز المادة 141 حق العامل في الدفاع، فتوجب إبلاغه بما نسب إليه وسماع دفاعه قبل إصدار القرار، مع اشتراط أن يكون القرار مسبّباً. وتكلف المادة 142 الشؤون القانونية في المنشأة بالتحقيق، أو يعهد بالتحقيق إلى شخص ذو خبرة بحسب الحاجة. ويراعى في إجراءات التحقيق النزاهة والحياد وتوثيق الوقائع بدقة.

تنص المواد 143 و144 على أن سقف خصم الأجر عن المخالفة الواحدة هو 5 أيام كحد أقصى، وتجيز المادة إمكانية تشديد الجزاء إذا تكرر الفعل خلال سنة من الجزاء السابق. وفي حالات المخالفة الجسيمة أو اتهام العامل بجناية مخلة بالشرف أو تقديم طلب للفصل قضائياً، يحق لصاحب العمل إيقاف العامل لمدة لا تتجاوز 60 يوماً مع صرف أجره كاملاً وفق المادة 145. كما يمنح العامل حق التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة خلال 3 أيام من تاريخ القرار وفق المادة 146، ويجوز لصاحب العمل طلب تمديد فترة الإيقاف من القاضي وفق المادة 147.

وتختص المحكمة العمالية بالفصل في طلبات الفصل، بينما تبقى باقي الجزاءات ضمن صلاحية صاحب العمل وفق المادة 148. وتُعد حالات مثل تقديم مستندات مزورة أو إفشاء أسرار المنشأة أو التعاطي أثناء العمل من المخالفات الجسيمة التي تستدعي إجراءات صرامة. وفي حال وجود نزاع فردي، يجوز لأي طرف السعي لتسوية ودية أمام لجنة يرأسها مدير مديرية العمل وبحضور ممثلي العامل وصاحب العمل وفق المادة 149، وإن لم تُنجح التسوية تُحال الأوراق إلى المحكمة العمالية للفصل خلال 3 أشهر بشكل مستعجل وفق المادة 150.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى