الحبس والغرامة كعقوبة لتشويه المعالم الأثرية

تنص المادة 45 من قانون حماية الآثار على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتشتمل الأفعال التي تقود إلى هذه العقوبة على وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية. وتشمل أيضًا كتابة أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، أو تشويه أو إتلاف الأثر بطريق الخطأ. كما تشمل الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو إضافة رمال أو نفايات أو مواد أخرى إلى الأرض أو الموقع الأثرى.
وفقا للمادة 45، يحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء إلى أصله والتعويض الذي تقدره المحكمة. ويتم احتساب تكاليف الرد وفقاً لحالة الشيء وكيفية إعادته إلى حالته الأصلية، وتُحدَّد قيمة التعويض وفقاً لتقدير المحكمة. وتترتب نتيجة المخالفة على مسؤولية مالية إضافية إلى جانب العقوبة الأصلية لضمان إعادة الشيء إلى وضعه الأول والتعويض عن الأضرار الناتجة.