القانون يحظر وضع أجسام صلبة في البحيرات.. اعرف التفاصيل

يصدر القانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أحكامًا حازمة لمنع إلقاء أو تصريف المواد الضارة في المياه. يحظر بذلك المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو الزيوت ومخلفات السفن أو فضلات المعامل والمصانع ومياه الصرف الصحي غير المعالجة في مياه البحيرات والمياه الإقليمية. ويشمل الحظر أية مواد أخرى من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو بالحياة المائية أو بنشاط الصيد.

إجراءات الحظر والتطبيق

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر، يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها تعيق عمليات الصيد في المناطق المخصصة لذلك. كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها في مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها. وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص عند دخول أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأي غرض.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار التصريح والرقابة على تطبيقه. وتوضح آليات منح التصريح والإشراف على تطبيقه. وتؤكد على الالتزام بالمعايير البيئية عند تطبيق هذه الإجراءات.

قيود الصيد والكائنات البحرية

كما يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات أو المسطحات المائية الأخرى. ولا يجوز العبث بمواقع وجودها وتكاثرها على امتداد الشواطئ أو في المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز. وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التصريح وإجراءاته.

وتوضح الأحكام أن اللائحة التنفيذية ستحدد الضوابط والشروط وإجراءات إصدار التصريح المرتبط بالنشاطات المرتبطة بحماية البحيرات والثروة السمكية. ويؤكد النص أن التصريح مطلوب للدخول والتعامل مع الكائنات المائية الأجنبية أو بويضاتها ويرقاتها. وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذ هذه الأحكام وفق اللوائح المعتمدة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى